الصيمري
73
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال مالك : يجوز . دليلنا إجماع الفرقة . والمعتمد الجواز ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس وأكثر المتأخرين . مسألة - 248 - قال الشيخ : المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه ، وبه قال أكثر الفقهاء ، ومن الناس من قال نجس لأنه دم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 249 - قال الشيخ : يجوز بيع المسك في فأرة ، والأحوط أن يفتح ويشاهد ، وبه قال ابن سريج ، وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يجوز حتى يفتح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 250 - قال الشيخ : يجوز بيع الأعمى وشراؤه ، سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ان كان ولد أعمى لا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان بل يوكل وان كان بصيرا ثم عمي ، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز ، وان كان قد رآه ، فإن كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة ، أو كان الشيء لا يفسد في الزمان الطويل ، مثل الحديد والرصاص جاز بيعه ، فان وجد على ما رآه فلا خيار له ، وان وجده متغيرا كان بالخيار ، وان كان الزمان يتطاول والشيء ممّا يتغير مثل أن يكون عبدا صغيرا ، فلا يجوز بيعه لأنه مجهول الصفة . هذا إذا قال : ان بيع خيار الرؤية لا يجوز ، وإذا قال : انه يجوز ، ففيه وجهان أحدهما لا يجوز ، لان بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته ، وهذا لا يصح في الأعمى والثاني يجوز ويوكل من يصفه ، فان رضيه قبضه ، وان كرهه فسخ البيع . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 251 - قال الشيخ : إذا بخس بأمر البائع ومواطاته ، وهو أن يزيد